أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران ، وقيل : سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد ، وقيل : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر
٢٬٢٩٣ حكمفِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : اغْسِلْهُ مَرَّةً
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَمَى بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ : " اجْلِسُوا " فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن حَفصَةَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إِلَّا لِثَلَاثٍ
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو سُفيَانَ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ النَّضرِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ