أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمقَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءً
قَرَأْتُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ لِي أَبِي : إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ يَا بُنَيَّ
لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ
مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا
أَنَّهُ " قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا
لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لِمَ تُرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَاهُ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ مِثلَهُ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ
إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ
الْجَرَادُ مِثْلُ صَيْدِ الْبَحْرِ
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ " لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ : أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ
لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ
بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ