أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكمسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد كَانَ مَعمَرٌ أَيضًا يَذكُرُهُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَنِ ابنِ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
كَانَ إِذَا بَالَ وَتَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ
امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ عَلَى الْخِمَارِ - أَوْ خِمَارٍ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَرُدَّهُ ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
وَهِيَ رُخْصَةٌ لِلْمُتَهَجِّدِ
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
ادْنُ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَرَّرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي عَامِرٍ عَن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ قَالَ : أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ أَوْ دُهْنِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ
إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ