مصنف ابن أبي شيبة— في في تزود الحصى من جمعأبو العالية أصح وسئل أبو زرعة فقال نحو ما قاله أبي
الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ
مصنف ابن أبي شيبة— في التلبية كيف هيحديث شعبة أصح
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
مصنف ابن أبي شيبة— في قدر حصى الجمار ما هوأبو العالية أصح وسئل أبو زرعة فقال نحو ما قاله أبي
إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الحجر من أين هووقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي
لَقَدْ نَزَلَ الْحَجَرُ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ
مصنف ابن أبي شيبة— بأي الجانبين يبدأ في الحلقالناس يروون هذا الحديث عن هشام عن محمد عن أنس عن النبي صلى ا
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَلَّاقِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الشرب في الطوافأخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ
مصنف ابن أبي شيبة— في التعريف بالبدناللفظان ليسا بمتفقين وأرجو أن يكون جميعا صحيحين
أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَيُعَرَّفُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ
مصنف ابن أبي شيبة— في التزويج من كان يأمر به ويحث عليههذا الحديث بعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أش
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
مصنف ابن أبي شيبة— في التزويج من كان يأمر به ويحث عليهقتادة أحفظ من أشعث وأحسب الحديث صحيح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطانكتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
مصنف ابن أبي شيبة— باب من أجازه بغير ولي ولم يفرقلا يوصلون هذا الحديث يقولون أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه
لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الوليين يزوجانحديث صحيح
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤإنما هو مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار
مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلكوهو منكر
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاعبدة لم يسمع من أم سلمة
مَكَانَكِ ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا
مصنف ابن أبي شيبة— من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقالقلت فما حال هذا الشيخ محمد بن عمر بن الوليد قال أبي أمره مضط
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلهاإنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسي
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة— في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاتإنما هو عمرو بن سالم ويقال عمر وعمرو أصح وهو جد يحيى بن الضر
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوةهو وهم إنما هو الزهري عن ابن أبي سويد قال بلغنا أن النبي صلى
خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إلهذا خطأ إنما هو يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
مصنف ابن أبي شيبة— إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا ولله بهذا الإسناد نحو من عشرة أحاديث قال فرأيت في بعض حديث عبا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في نكاح الشغارالحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن حصين رضي الله عنهم
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في الأكفاء في النكاحسفيان أحفظ من شعبة وحديث الثوري أصح
لَا نَؤُمُّهُمْ وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كهذه الأسانيد كلها وهم عندنا والصحيح ما روى الثوري عن ابن الم
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كحديث منكر
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ