مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبداروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبداروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبداروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في الحسن ما هوووهم
أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما ذكر في الزنا وما جاء فيهوسئل عن حديث أبي عثمان النهدي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى ال
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبةأسنده شعبة بسنده ل عمرو بن العاص وهو الصحيح وكذلك رواه الأعم
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال الولد للفراشسئل عنه الدارقطني فقال رواه مهدي بن ميمون وجرير بن حازم عن م
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الغيرة وما ذكر فيهايرويه يحيى بن أبي كثير وقد اختلف فيه فروى ابن أبي عدي وابن ع
مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ
مصنف ابن أبي شيبة— في الغيرة وما ذكر فيهارفعه صحيح من حديث قتادة والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال أ
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كرواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر واختلف عن عمرو فر
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كالصحيح مرسل ليس فيه جابر
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كيرويه جويبر عن الضحاك عن النزال فرفعه معمر عن جويبر وتابعه أ
لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] بَعْدِ النِّكَاحِ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كوالصحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن خالد والله أعلم
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كرواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أويرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
مصنف ابن أبي شيبة— من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساءالصحيح أنه موقوف
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاأسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقةرواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود ورواه
لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقةقوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثق
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقةليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله وسنة نبينا
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال عدة أم الولد حيضةالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتدالصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقتالصحيح أنه موقوف
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره الطلاق من غير ريبةرجح المرسل
لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمسإن المرسل هو الصواب
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ