أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمكَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسْمِ اللهِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ
ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ جَاءَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ : " أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ؟ هَذَا وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ : " إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ نِصْفِ النَّهَارِ
إِنِّي أَتَصَيَّدُ ، فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَزُرَّهُ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ
مَا أَدْرِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ وَلَكِنَّا نَقْرَأُ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ
شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ [فِيهَا الْعَبْدُ] شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ