مصنف ابن أبي شيبة— في المرأة إذا تزوجت بغير وليفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا
مصنف ابن أبي شيبة— من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما اصح عن عائشة
كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ
مصنف ابن أبي شيبة— في الوليين يزوجانصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره أن يتزوج الأمة على الحرةالحديث موقوف وسنده حسن
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهماالحديث موقوف وسنده حسن
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهماالحديث موقوف وسنده حسن
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة— من كان يكره النكاح في أهل الكتاببسند لا بأس به
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا
مصنف ابن أبي شيبة— من كان يكره النكاح في أهل الكتابسند حسن
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته موهو منقطع
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجلهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاهذا مرسل صحيح الإسناد
قَدِّمْ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاهذا مرسل صحيح الإسناد
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
مصنف ابن أبي شيبة— في العزل والرخصة فيهبسند آخر على شرط الشيخين بمعناه
مَا قَدَّرَ اللهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لها نصف الصداقمنقطع
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
مصنف ابن أبي شيبة— ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاالموقوف أصح عندهم من المرفوع
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
مصنف ابن أبي شيبة— ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جابكر وليث ضعيفان
مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ
مصنف ابن أبي شيبة— ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جافي إسناده اضطراب كثير
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا احديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطر
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا احديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطر
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا احديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطر
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في اسند صحيح
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في اسند صحيح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
مصنف ابن أبي شيبة— في نكاح المتعةوأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه ب
نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة— في نكاح المتعةوأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه ب
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ
مصنف ابن أبي شيبة— في نكاح المتعةلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كا
وَاللهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا