أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمالْهِرُّ سَبُعٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ
أَنَّهُ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ
كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَالْوِتْرَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ
الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ، وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ الْبَيْتَ لَيْلًا
الْفِدْيَةُ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ