أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمهَلْ هُوَ إِلَّا حِذْوَةٌ مِنْكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ
شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ
الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ
ذَلِكَ] لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ
بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِي بِهِ