أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
٥٬٧٦٣ حكمأَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الْقَوْمِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي صَفٍّ خَلْفَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ بِالصُّفُوفِ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فَأَعَادَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي صَفٍّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : " يُعِيدُ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَ
رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَنِي فَأَعَدْتُ صَلَاتِي
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ، أَلَا تَكُونَ وَصَلْتَ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
وَافَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدِي
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
صَلَّيْتُ صَفًّا وَحْدِي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ