أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكممَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ
الرِّفْقُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالْبَرَكَةُ ، وَمَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَسَمَ الْخَلْقَ قِسْمَيْنِ ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا قِسْمًا
إِنَّ مِنْ وَاجِبِ الْمَغْفِرَةِ إِدْخَالَكَ السُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ
الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ
كَانَ " إِذَا تَوَضَّأَ يَنْضَحُ حِيَالَ فَرْجِهِ بِالْمَاءِ
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ ثِيَابَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ الْمَاءَ عَلَى فَرْجِهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ
أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ الثَّانِي
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ ابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ
مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ
لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الطَّيَرِ الْفَأْلُ
اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ