أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمأَمَا إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدُّخَانُ ، وَالدَّجَّالُ ، وَالدَّابَّةُ
لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ : الدَّجَّالُ ، وَالدُّخَانُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ عَشْرُ آيَاتٍ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالُ ، وَالدُّخَانُ ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا ، فَصَوَّرَهَا
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا ، فَحَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ
الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ عِنْدَ الْفِطَامِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا يَحيَى الحِمَّانِيُّ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
يَا فُلَانُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ
أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ الثَّانِي
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ ابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا
إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ