أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمكَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ
كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ وَجَعفَرٌ القَلَانِسِيُّ قَالَا ثَنَا آدَمُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الفَضلُ بنُ الحُبَابِ ثَنَا أَبُو
جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوصِينَا إِذَا سَافَرْنَا أَوْ كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ : بَوْلٍ ، أَوْ غَائِطٍ
أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَمَرَنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أَنَّ قِبَلَ الْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ ، مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً
مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَفْعَلُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّيدَلَانِيُّ البَغدَادِيُّ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ سَيفٍ أَبُو دَاوُدَ الحَرَّانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفْرًا ، وَكُنَّا نَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَابَانَ الجُندَيسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ ثَنَا الحَكَمُ بنُ بَشِيرٍ عَن عَمرِو بنِ قَيسٍ المُلَائِيِّ
يُوصِينَا إِذَا سَافَرْنَا ، أَوْ كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ ، وَثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ
يَأْمُرُنَا إِذَا سَافَرْنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
مَسَحْنَا عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ