أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمإِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
أَيْ بُنَيَّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
أَلْقِهَا ؛ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُقِيمَ أَوْ أُقِيمَ
أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَرَأَ النَّجْمَ فَلَمَّا بَلَغَ أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ