صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهصحيح غريب تفرد به هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة ع
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهويرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ
صحيح ابن حبان— ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكونيرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهلهوقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
صحيح ابن حبان— ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمروقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النووالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ ، ثُمَّ ارْقُدْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النووالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادةوالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أنيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد اليرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
صحيح ابن حبان— باب غسل الجمعةخالفه مخرمة بن بكير فرواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النب
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قاختلف فيه على عبد الله بن دينار فرواه إسماعيل بن جعفر وسفيان
إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ ، فَاغْتَسِلُوا
صحيح ابن حبان— ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكيريرويه هذيل بن بلال عن نافع عن أبي هريرة ووهم فيه والصحيح عن
مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال ليرويه أبو بكر بن المنكدر واختلف عنه فرواه سعيد بن أبي هلال و
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصدالصحيح الموقوف على أبي هريرة
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إوالصواب ما قال الثوري وشعبة ومن تابعهما
كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميوخالفه يونس وعقيل والزبيدي وسليمان بن كثير فرووه عن الزهري ع
أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلودوقول ابن قسيط أشبه بالصواب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جيرويه زيد بن أسلم واختلف عنه فرواه أبو غسان محمد بن مطرف عن
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبريرويه زيد بن أسلم واختلف عنه فرواه أبو غسان محمد بن مطرف عن
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود وخالفه يونس وعقيل والزبيدي وسليمان بن كثير فرووه عن الزهري ع
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعديرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك عن الأعمش واختلف عن شريك
دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله اووهم فيه في موضعين في الإسناد في قوله يزيد بن خمير إنما هو أ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ