محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امر
مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ
لا يصح إلا عن تميم
إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ
لا يصح إلا عن تميم
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذا غير محفوظ
أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ
حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر غير محفوظ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا
صححه
لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ
حديث فيه نظر
لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ
ضعفه
لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ
ضعفه
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
ضعفه
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
حديث فيه نظر
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
ضعفه
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
لم يثبت رفعه
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
لم يثبت رفعه
أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ ، وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ
حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر غير محفوظ
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ
ونقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا
رواية الاسود معلولة بالانقطاع
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا
قول الأسود منقطع
إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
صحح إرساله إلى قيس بن أبي حازم
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ ؛ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ
لا يصح
كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ
قول البخاري أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في اليمين
نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ
أصح شيء في هذا الباب ما رواه ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي عليه السلام قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسله فلم يذكر من سم
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
أصح شيء في هذا الباب ما رواه ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي عليه السلام قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسله فلم يذكر من سم