محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
أَنَّهُ صَارَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فيه نظر
فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ
فيه نظر
أَنْ لَا يَصُومَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَحَدٌ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
هذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري لعبد الله بن حذافة لا يصح
أَنْ لَا يَصُومَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَحَدٌ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
لا يصح حديثه يعني ابن حذافة حديثه مرسل
غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
وأشار إلى اختلاف فيه
غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
أشار إلى الاختلاف فيهابو كثير
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
قال إسماعيل بن زكريا ثنا جميل ثنا ابن عمر وقال ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب وقال عباد بن العوام ثنا جميل سمع كعب بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن مالك عن جم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
الْوُدُّ يُتَوَارَثُ وَالْبُغْضُ يُتَوَارَثُ
هذا مرسل ليس بذاك
إِنَّ الْوُدَّ وَالْعَدَاوَةَ يُتَوَارَثَانِ
هذا مرسل ليس بذاك
كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ
لا يصح
الْمُقَابَلَةُ : مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا
لم يثبت رفعه
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ كَامِلٍ القَاضِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ الزَّكِيُّ ثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بنُ مُدرِكٍ ثَنَا قَيسُ
لم يثبت رفعه
دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ
قال البخاري لا يصح رفعه
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ كُلْ
حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر غير محفوظ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ
لا يصح
أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ
لم يصح حديثهيعنى عوسجة
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ
لم يصح حديثهيعنى عوسجة
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
نَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مرسل وهو أصح
نَعَمْ ، هُوَ حَقٌّ وَهُوَ مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ
أنكر هذا الحديث من حديث زياد بن بيان وهو معروف به
هُوَ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ
أنكر هذا الحديث من حديث زياد بن بيان وهو معروف به
هَذِهِ رِكْسٌ
لم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير أشبه
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ
مالك عن زيد عن عطاء عن الصنابحي أن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد الحديث قال وهذا عندي أصح
رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
أحاديث الوضوء من مس الفرج أصحها حديث بسرة
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
أحاديث الوضوء من مس الفرج أصحها حديث بسرة
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
ضعفه