محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
هو حديث صحيح
أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
سئل أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا أصحيح هو قال نعم
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ
قال أحمد حديث اليقين أصح في الرواية من التحري وقال في حديث التحري هو صحيح روي من غير وجه ويظهر من تصرف البخاري عكس هذا لأنه خرج حديث التحري دون اليقين وخرج مسلم الحديثين جميعا
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا
قوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفا أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وأكثر من دينار وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ
الحديث الصحيح هو هذا يعني المرسل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
الحديث الصحيح هو هذا يعني المرسل
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف
إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَصُمْ
هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
هو حديث صحيح
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَتَلْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ
سماع الحسن من سمرة عندي صحيح
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح
نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
حديث صحيح
نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
حديث صحيح
نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
حديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
هو حديث صحيح
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
ليس بصحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
هو حديث صحيح
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ
ليس بصحيح
وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ
سئل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً
صحيح
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً
ذكر حديث من رواية جرير بن حازم قال قال محمد والصحيح ما روي عن ثابت عن أنسأي حديثنا والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء وهو صدوق
يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ
إسناده صحيح
هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا
إسناده صحيح
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
هو عندي صحيح
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
هو عندي صحيح أي طريق ابن إسحاق
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
صحيح
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا
قوله فصاعدا غير معروف ما أراد به حرفا أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وأكثر من دينار وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل