محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
كُنَّا نَمْسَحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
لِلْمُسَافِرِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَنْ لَا نَنْزِعَ الْخِفَافَ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ المُحَارِبِيُّ ثَنَا صَالِحُ بنُ مُوسَى الطَّلحِيُّ عَن عَاصِمٍ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ ، لَمْ نَنْزِعْ خِفَافَنَا ثَلَاثًا
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
مَنْ غَدَا يَطْلُبُ عِلْمًا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ
قال الترمذي سألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح قال حديث صفوان
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَقَالَ : " كُلْهُمَا
حديث محمد بن صفوان أصح وحديث جابر غير محفوظ
السِّوَاكُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
وهذا سند واه
مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ
وهذا سند واه
إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ
لا يصح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زِبرِيقِ بنِ جَامِعٍ المِصرِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُنذِرِ الحِزَامِيُّ ثَنَا مَعنُ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ
لا يصح
انْحَرِفْ هَكَذَا ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ تَعَالَى
لا يصح
هَذِهِ نَوْمَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ
لا يصح
هَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
لا يصح
هَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
لا يصح
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
علقمة لم يسمعه من عمر وبينهما رجل
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
علقمة لم يسمعه من عمر وبينهما رجل
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ
علقمة لم يسمعه من عمر وبينهما رجل
ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أصح ما فيه أي احاديث الباب
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
ومن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إ
ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
لم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير أشبه
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري
مَنْ شَرِكَ فِي دَمٍ حَرَامٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
وفي سنده عبد الله بن خراش ولا أعرفه
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
ذكر الترمذي في العلل الكبير سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ
منكر
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
منكر الحديث
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
رجح وغير واحد إرساله
لَا يُصَلَّى إِلَى قَبْرٍ وَلَا عَلَى قَبْرٍ
ثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهذا أصح
لَا يُصَلَّى إِلَى قَبْرٍ وَلَا عَلَى قَبْرٍ
ثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهذا أصح