محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت
فِي الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ
منقطع بينه بين قرة وبين عثمان فبطل الاحتجاج به من أوجه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
مقطوع
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ
لا يثبت أهل الحديث مثله
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا
وتميم رجل مجهول والمجهول لو لم يعارضه أحد لم تكن روايته حجة
أَنَّهُ كَرِهَ كَالِئًا بِكَالِئٍ
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ
وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
الرِّجْلُ جُبَارٌ
لا يصح لأن الحفاظ لم يحفظوه
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
مرسل
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَلٍ ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدَيْنِ
وتميم رجل مجهول والمجهول لو لم يعارضه أحد لم تكن روايته حجة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لا يثبت أهل الحديث مثله
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لا يثبت أهل الحديث مثله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ
هذا غير ثابت
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ
روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ
هذا غير ثابت
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ
في سنده اختلاف
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
لو ثبت هذا لقلت به
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
إسناده مجهول
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي [لَهُ] بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ
ليس بثابت
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده