محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ
لا يصح لأن الحفاظ لم يحفظوه
أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ
ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ
لا يصح لأن الحفاظ لم يحفظوه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ : " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لا يثبت أهل الحديث مثله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ
ضعفه
قَالَ لِي عُمَرُ : يَا سَلْمَانُ ! إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ كَيْفَ تَصْنَعُ
روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَلِمَةَ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ ، أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ
قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
الذي يعتمد على عثمان عن عائشة ويزعم أن هذا الأمر ثابت فترك له القياس وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا يعني حديث بسرة
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
الله أكبر أربع مرات محفوظ من رواية الثقات في حديث أبي محذورةيعني في الإقامة
أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لم يثبت
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا
لم يثبت
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ
إسناده مجهول
وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
في سنده اختلاف
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ
لو ثبت هذا لقلت به
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
في سنده اختلاف
أُغْمِيَ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَضَاهُنَّ
ليس بثابت عن عمار
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
إسناده مجهول
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسمحديثنا لأنه موقوف
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ
إنه غلط
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ
توقف في ثبوته
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ
ضعفه
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً
حديث إن في العسل العشر ضعيف وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز
فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ
حديث إن في العسل العشر ضعيف وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز
فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
حديث إن في العسل العشر ضعيف وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز