محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِنَحوِهِ حَفِظتُهُ وَلَم أَجِدهُ بَعدُ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لا يثبت أهل الحديث مثله
اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
فِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
ضعفه
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
أَدْرِكْ خَالِدًا ، فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
مرقع ليس بالمعروف
أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ ، أَلَا تَكُونُ وَصَلْتَهُ صَفًّا ، فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ
في سنده اختلاف
فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده
أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
مشكوك فيه لأن الراوي قال فخذيه أو ساقيه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
لم يثبت
فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ إِلَّا مَرَّةً
لم يثبت
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً
لم يثبت
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ
إنه غلط
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا
ضعفه
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا
توقف في ثبوته
أَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
الذي روي في قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك فيه
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ الكِلَابِيُّ قَالَ نَا عِمرَانُ القَطَّانُ قَالَ نَا مَعمَرٌ عَنِ
هذا حديث ثابت وبه نأخذ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ " فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
عد الزيادة على ركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَامَ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
عد الزيادة على ركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ قَالَ نَا حَفصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لا يثبت أهل الحديث مثله
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول