محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي
وهذا لا يقبل لأنه مرسل
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ الحَربِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ مِثلَهُ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ
قال لمن يناظره نحن وأنت لا نثبت مثل حديث الجلد ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا
يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ
ضعفه
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ اللهِ
ضعفه
انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
ضعفه
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بنِ عِمرَانَ
ضعفه
أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
ائْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْقَى هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
الله أكبر أربع مرات محفوظ من رواية الثقات في حديث أبي محذورةيعني في الإقامة
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وهي زيادة يجب قبولها
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ
الله أكبر أربع مرات محفوظ من رواية الثقات في حديث أبي محذورةيعني في الإقامة
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ
هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه
أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت منه
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْ
لم يثبت
صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
وقد اعتمد الشافعي رحمه الله على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وقد اعتمد الشافعي رحمه الله على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
في سنده اختلاف
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ
في سنده اختلاف
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا
طعن فيه
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا
مرسل
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ
إسناده مجهول
غَفَرَ اللهُ لَكَ
إسناده مجهول
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ
إسناده مجهول
فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً
إسناده مجهول
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ
إسناده مجهول
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَفَّافُ حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو
إسناده مجهول
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ إِسمَاعِيلَ الأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عِيسَى بنِ المُنذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدَةَ
إسناده مجهول
أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةً تُجَاهَ الْعَدُوِّ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات أي حديثنا مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف
أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةً تُجَاهَ الْعَدُوِّ
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه موقوف
أَنَّ عَمَّارًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
ليس بثابت عن عمار
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذا حديث ثابت وبه نأخذ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ الْجِزْيَةَ ، فَخُذْ مِنْ مَجُوسِ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَةَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت