محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا
قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت
أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ
مرقع ليس بالمعروف
قَدِمَ قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ عَلَى سَعْدٍ فِي ثَمَانِينَ ، وَكَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ
هذا غير ثابت
أَسْهِمْ ، لِمَنْ أَتَاكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّأَ قَتْلَى فَارِسَ
هذا غير ثابت
وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن شُعبَةَ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ
تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه مرسلا لا يذكرون فيه جابرا
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ
قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة
اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ
قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ
قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
وهذا لا يقبل لأنه مرسل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
لم نقبل هذا لأنه مرسل
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
الذي يعتمد على عثمان عن عائشة ويزعم أن هذا الأمر ثابت فترك له القياس وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا يعني حديث بسرة
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
هذا الأثر ثابت يترك له القياس
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ
ضعفه
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ
ضعفه
انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ
ضعفه
كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
وَأَخبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللهِ الحُرفِيُّ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
وَكَانَ أَبِي يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ
أن الشافعي صححه في سنن حرملة
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَد
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به