المحدثون›الشافعي

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

رأس الطبقة التاسعةت 204 هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين
صفحة الراوي ←
١٬٦٨٤
حكم على حديث
١١
صحيح
٠
حسن
٤٩
ضعيف
سنن سعيد بن منصور

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث

سنن سعيد بن منصور

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث

سنن سعيد بن منصور

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث

سنن سعيد بن منصور

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت

سنن سعيد بن منصور

أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ

قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت

سنن سعيد بن منصور

أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا

قد اختلف كلام الشافعي في بجالة فقال في الحدود هو مجهول وقال في الجزية حديثه ثابت

سنن سعيد بن منصور

أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ

مرقع ليس بالمعروف

سنن سعيد بن منصور

قَدِمَ قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ عَلَى سَعْدٍ فِي ثَمَانِينَ ، وَكَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ

هذا غير ثابت

سنن سعيد بن منصور

أَسْهِمْ ، لِمَنْ أَتَاكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّأَ قَتْلَى فَارِسَ

هذا غير ثابت

سنن سعيد بن منصور

وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ

روي عن الشعبي عن عمر وعن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك

سنن البيهقي الكبرى

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة

سنن البيهقي الكبرى

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن شُعبَةَ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ

تكلم فيه لأجل عبد الله بن سلمة

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه مرسلا لا يذكرون فيه جابرا

سنن البيهقي الكبرى

وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ

قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة

سنن البيهقي الكبرى

اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ

قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة

سنن البيهقي الكبرى

بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ

قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته يعني حديث بسرة

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

وهذا لا يقبل لأنه مرسل

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

لم نقبل هذا لأنه مرسل

سنن البيهقي الكبرىضعيف

لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ

الذي يعتمد على عثمان عن عائشة ويزعم أن هذا الأمر ثابت فترك له القياس وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا يعني حديث بسرة

سنن البيهقي الكبرى

لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ

هذا الأثر ثابت يترك له القياس

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

ضعفه

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ضعفه

سنن البيهقي الكبرى

انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ

ضعفه

سنن البيهقي الكبرى

كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا

جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصي

سنن البيهقي الكبرى

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

أن الشافعي صححه في سنن حرملة

سنن البيهقي الكبرى

وَأَخبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللهِ الحُرفِيُّ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ

أن الشافعي صححه في سنن حرملة

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

أن الشافعي صححه في سنن حرملة

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً

أن الشافعي صححه في سنن حرملة

سنن البيهقي الكبرى

وَكَانَ أَبِي يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ

أن الشافعي صححه في سنن حرملة

سنن البيهقي الكبرى

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَد

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به

سنن البيهقي الكبرى

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به