محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا
مَنْ طَلَّقَ أَجَزْنَا طَلَاقَهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح موقوف
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
صحيح موقوف
إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ ثَلَاثًا يَقُولُهَا ، وَكَانَ عُمَرُ قَائِفًا ، فَجَعَلَهُ لَهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
سند صحيح
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
هذا الطريق المرفوع صحيح
كَمَا قَد حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن خَالِدِ
هذا الطريق المرفوع صحيح
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
صحيح الإسناد
إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ
قال ميرك نقلا عن التصحيح إسناد جيد
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
حديث صحيح
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
إسناده صحيح
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
إسناده صحيح
أَيْ بُنَيَّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
إسناده صحيح
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
إسناده صحيح
أَلْقِهَا ؛ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
إسناده صحيح
مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
إسناد صحيح
إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُقِيمَ أَوْ أُقِيمَ
فيه ميمون أبو عبد الله البصري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
فيه ميمون أبو عبد الله البصري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ
في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة فكيف يكون إسناده صحيحا
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
سنده صحيح
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
سنده صحيح
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
سنده صحيح
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
سنده صحيح
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
سنده صحيح
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
سنده صحيح
الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
سنده صحيح
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا
وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ
حديث صحيح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَرَأَ النَّجْمَ فَلَمَّا بَلَغَ أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى
إنه لم يثبت برواية مرفوعة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا اللفظ بطوعه وأنه آية من القرآن نسخ تلاوتها
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
كَانَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
سنده صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ
حديث مدني صحيح لا مطعن لأحد فيه
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ
الصحيح أنه موقوف
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بإسناد عن ابن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن فقيل له إن ابن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأز