أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ
روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة
يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
قالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ نَحوَهُ وَهَذَا قَولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَغَيرِهِ
قالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه
أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
وزهير بن محمد وإن كان ثقة لكن عمرو بن أبي سلمة يضعفه قاله ابن معين والحديث أصله الوقف على عائشة هكذا رواه الحفاظ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
قَالُوا: صَدَقْتَ ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
قَالُوا: صَدَقْتَ ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
هذا الحديث مضطرب
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
أعله بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
ولو كان حرا لم يخيرها يحتمل أن يكون من كلام عروة
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
لا يعرف أبو عياش
سَأَلْنَا سَعْدًا
لا يعرف أبو عياش
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
حاول تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
صححه
فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : اللَّهُمَّ اخْلُفْ فِي أَهْلِي خَيْرًا مِنِّي
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا ، فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا
وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن خالد فخالفهم جميعا في إسناده
كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ
هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ
فكان فيما رويناه في هذا من أحاديث يحيى وعبد ربه ابني سعيد ومحمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان رجوع هذا الحديث إلى ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة وقد خالفهم في ذلك عقيل بن خالد و
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ حَلَالًا
فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان
إِنَّا حُرُمٌ ، لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ
هذا الحديث مضطرب
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
هذا الحديث مضطرب
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أعله بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك كأنه يضعفها
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
تفرد مالك بقوله ولم تحصن
كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
يرويه حارثة وهو ممن يتكلم في حديثه ويضعف غاية الضعف
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
حديث أم حبيبة منقطع
سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ
هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه
لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا غَبَرَ ، طَهُورٌ
ليس من الأحاديث التي يحتج بها
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا
تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة
سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير