الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلْ مَا خَزَقْتَ
سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي - تَعْنِي الدَّاخِلَ - بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ
أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ
الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ
إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا؛ إِنَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ
أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ
الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ