الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ [لَبَّيْكَ
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " إِنَّا حُرُمٌ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحْمَ صَيْدٍ ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ قَبِلْنَاهُ
أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يُهِلُّ مُتَلَبِّدًا
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ مِنْ رَهْصَةٍ أَصَابَتْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : " ارْكَبْهَا
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا
يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ قَالَ : " ارْكَبْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
ارْكَبْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كَعْبًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَيَفْتَدِي
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ وَيُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ
كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ
كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ