الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ
السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَامَ النِّسَاءُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا
وَإِلَيْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ : هُوَ الدُّعَاءُ
نَزَلَتْ - يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةُ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا - فِي الدُّعَاءِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا
كَانَ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، يَقُولُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ مِن أَصلِهِ أَنبَأَ أَبُو حَامِدِ بنُ بِلَالٍ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ ثَنَا
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَسَلَّمَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ
الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ ، إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ
وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ
قَالَ ابنُ عَجلَانَ فَحَدَّثتُ بِهَذَا الحَدِيثِ رَجَاءَ بنَ حَيوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثلِهِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ
سُئِلَ أَنَسٌ : أَتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَنْ لَا يَطْعَمَ طَعَامًا
كَانَ يَعِزُّ عَلَى عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - أَنْ لَا يَذْكُرَ اللهَ وَالْقُرْآنَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَائِدَةُ عَنِ الأَعمَشِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو سَهلِ بنُ زِيَادٍ
أَمَرَنَا بِذَلِكَ ؛ أَلَا نُوصِلَ صَلَاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا ؛ فَلْيَتَقَدَّمْ ، أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا