الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَاضِعًا نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ
فَصَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
دَعُونِي فَإِنِّي تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَقُولَ لَهُ : كَذَبْتَ
بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ
صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ
عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ
سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، أَوْ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : فَرِيضَةٌ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَمرٍو عَن طَاوُسٍ سَمِعَهُ مِنَ ابنِ عُمَرَ وَابنِ أَبِي لَبِيدٍ عَن أَبِي
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَمُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ قَالَ مُؤَمَّلٌ
وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ ح
وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ ح
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابنَ عُمَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ
كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ ، وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ، آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ أَوَّلَهُ
بَابُ الأَمرِ بِالوِترِ مِن آخِرِ اللَّيلِ بِذِكرِ خَبَرٍ مُختَصَرٍ غَيرِ مُتَقَصًّى وَمُجمَلٍ غَيرِ مُفَسَّرٍ حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ
أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ