الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ
فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَأَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ
يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ
يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عُهْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا
أَنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمْ : « مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ
سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ ؟ قَالَتْ : « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ وَهِيَ حَائِضٌ
يَضَعُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مِنَ الْحَائِضِ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تُحْضِرُ طَعَامَهُ
أَنَّ جِوَارِيَ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ امْرَأَةً فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا فِيهِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ ، فَجَلَسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ