الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقٌ ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ فَلْيُمْسِكْ مِنْ جِمَاعِهَا حَتَّى تَحِيضَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ مَرِيضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَمَا حَلَّتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُخَيَّرُ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَنَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ وَالشَّعبِيِّ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَقَرُّ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَنَا خَالِدٌ ثَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ وَالشَّعبِيِّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ ، أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ ، فَخَشِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ