الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الَّذِي قَالُوا ثُمَّ : الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّضَاعِ تُحَرِّمُ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ : « لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى امْرَأَتَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَالَتْ : سَقَيْتُكَ مِنْ لَبَنِي

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَوْجَرَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ سَعَطَتْهُ مِنْ لَبَنِهَا

4 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ « عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَتْ عَلَى رَضَاعٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْتُ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُخبِرٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَجَازَ السِّرَّ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجُوزُ السِّرُّ وَيَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن أَبِي عَونٍ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَ ذَلِكَ

3 سندلم يُحكم عليه

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَأْخُذُ بِالْعَلَانِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ الْحَسَنِ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ، فَكَرِهَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، « جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ « تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَابْنَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ « جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ النَّهْشَلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : امْرَأَتِي . فَقَالَتْ : زَوْجِي

3 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ

2 سندلم يُحكم عليه

الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ