الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ ، وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا
أَنَّ عُمَرَ « نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ