الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ : « يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ : طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ غُلَامُهُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ ، فَجَاءَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَضَرِ حَضَرِ مُحَارِبٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِيَدِهِ يُوَالِي مَنْ شَاءَ
وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَ رَقَبَتَهُ مِنَ الرِّقِّ
أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمْوَاسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ
أَنَّ سَفِينَةً غَرِقَتْ بِأَهْلِهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، يُسْئَلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا
أَنَّ غُلَامًا رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
كَانَ يَقُولُ : « يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ
كَانَ يُقَالُ : « كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عُمِّيَ مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ
فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا وَجَّهُوهَا
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أُمُّهُ ، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ