الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا - قَالَ : الْقَرْيَةُ تَخْرُبُ نَاحِيَةٌ مِنْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا
أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَبدِ اللهِ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
كَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُونَ
أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ
أَنَّ عُمَرَ ، أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : « لَا أَحْرِمُهُمْ إِنِ ازْدَادُوا قُرْبًا
لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ بِالنِّصْفِ وَالنِّصْفِ
لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ سُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ
أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ