الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا أَكْتُبُ مُصْحَفًا ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى كِتَابِي
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ الْمُصْحَفُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَخْلِطُوا عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ
كَانَ يُقَالُ : يُكْرَهُ بَيْعُ الْقُرْآنِ وَشِرَاؤُهُ وَكِتَابَتُهُ عَلَى الْأَجُرِّ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ نَقْطِ الْمَصَاحِفِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَبْغُوا
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ ، فَرَأَيْتُهُ يَقْرَأُ فِي مُصْحَفٍ مَنْقُوطٍ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَيُنْشِدُ الشِّعْرَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَأَوَّلُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَمَا يَعْرِضُ مِنْ أَحَادِيثِ الدُّنْيَا
لَوْلَا تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى أَمُوتَ
كُلُّ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ عَفْوِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كَانُوا كَمَا نَعَتَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَدْمَعُ أَعْيُنُهُمْ وَتَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ
يُسْرَى بِالْقُرْآنِ لَيْلًا ، فَيُرْفَعُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ ، فَيُصْبِحُونَ لَا يُصَدِّقُونَ حَدِيثًا
إِذَا تَثَاءَبْتَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْكَ
كَانَ رُبَّمَا قَرَأَ - وَقَوْمٌ نِيَامٌ - فَيَجِدُ الرِّيحَ ، فَيُمْسِكُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى تَذْهَبَ
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، أَوْ قَالُوا : الْمُصْحَفَ
كَتَبَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمُجَاهِدٍ مُصْحَفًا ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
إِذَا قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْدِلْ كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ ، قَالَ : كُرِهَ كِتَابَتُهَا
مَا أَحْسَنَ صَنْعَتَكَ ، تَنْقُلُ كِتَابَ اللهِ وَرَقَةً إِلَى وَرَقَةٍ
أَرَادَ عَلْقَمَةُ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْرًا
بَاعَ مُصْحَفًا لَهُ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا وَاشْتِرَائِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبِيعُ ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كُتَّابِهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ