الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ ، وَهُوَ غَائِبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْطَى الْخُمُسَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، قَالَ : أَوْصَى بِالرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ ، قَالَ : لَهُ سُدُسُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

2 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ ، أَيُوصِي لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا

3 سندلم يُحكم عليه

يُمْضِي كَمَا قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُمْضِي كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ ، يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ