الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْغَى أُمَّ أَبِ الْأُمِّ ، وَوَرَّثَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ ، أَوْ أُخْتٍ ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُهُ أُمُّهُ . يَعْنِي ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُهُ أُمُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى

2 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ