الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا - أَوْ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا - فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا ، دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَرَبْتُ بَابَهُ فَقَالَ : مَنْ ذَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ
يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ فِي نِسْوَةٍ فَمَرَّ عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلَاتَهُ ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّا بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ
فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ : عَشْرٌ
لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْحَمْوُ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : شِبْرًا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن إِسرَائِيلَ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمٍ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن عَائِشَةَ هَذَا الحَدِيثَ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ - يَعْنِي : أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ - أَوِ الرَّجُلُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَرْحَمُكَ اللهُ
كَانَ لَنَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَفَلَ تُلُقِّيَ بِي
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيثِ إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ شَبَابَةَ فِي شَيءٍ
كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ لَمْ يَسِرْ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا