الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ : بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ ؟ قَالَ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَادِمًا قَطُّ
إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ
أَوَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَانَتْ
لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ
نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ فَتَزَوَّجَهَا
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ
أَخبَرَنَا سَهلُ بنُ حَمَّادٍ عَن شُعبَةَ عَن صَالِحِ بنِ حَيٍّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
نَعَمْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ
طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ : تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَزَوَّجَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا