الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأْيُكَ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تُرْخِيهِ شِبْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يَشْرَبُ قَائِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْجَرَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ أَوِ شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمٍ