الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَوْ يَقْطَعُهَا

لم يُحكم عليه

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ

لم يُحكم عليه

صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ ، هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ

لم يُحكم عليه

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

لم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنِي عَن زِيَادٍ عَن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى بَعضَ أَهلِ العِلمِ إِذَا اعتَكَفُوا العَشرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ لَا يَرجِعُونَ إِلَى

لم يُحكم عليه

النِّكَاحُ فِي الْاعْتِكَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى ، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ

6 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

لم يُحكم عليه

مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفعُ الصَّوتِ بِالتَّلبِيَةِ لِتُسمِعِ المَرأَةُ نَفسَهَا قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى ، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ

لم يُحكم عليه

عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى

1 سندلم يُحكم عليه

بِدْعَةٌ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ