الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

1 سندلم يُحكم عليه

بِعْهُ بِالْوَرِقِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ، وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، لَا تَقْرَبْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

1 سندلم يُحكم عليه

افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ بِعْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

4 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

2 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي: فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ نَافِعٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ بِمِثلِهِ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

2 سندلم يُحكم عليه

قَضَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي

2 سندلم يُحكم عليه

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ