الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَطَالَ مَا عَادَيْتَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ شَيْئًا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَهْلًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ
أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَمِن مَنَاقِبِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَبُو
تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى رَأْسِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمْشِي حَافِيًا
لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُكْتَبُ مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَوَّهْ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، أَنْتُمْ كُنْتُمْ أَقَلَّ النَّاسِ وَأَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِالْإِسْلَامِ
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ
مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ : إِنِّي لَأَظُنُّ كَذَا وَكَذَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنِ اتَّخِذْ لِلْمُسْلِمِينَ دَارَ هِجْرَةٍ وَمَنْزِلَ جِهَادٍ
أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْتُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
أَخبَرَنِي مَخلَدُ بنُ جَعفَرٍ البَاقَرحِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَرِيرٍ ثَنَا الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ عَنِ الوَاقِدِيِّ
اطَّلَعْتُ فِي الْقَبْرِ - قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
سُمِعَ صَوْتٌ بِجَبَلِ تَبَالَةَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ عُمَرُ لِأَصْحَابِ الشُّورَى : لِلهِ دَرُّهُمْ لَوْ وَلَّوْهَا الْأُصَيْلِعَ كَيْفَ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْحَقِّ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ