الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٤٦١
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْحَجْرَ ، وَلَا يَرَى شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْ لَا خِلَابَةَ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَلَغَهُ أَنَّهَا تَبِيعُ بَعْضَ عَقَارِهَا ، فَقَالَ : لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ بَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ تَبِيعُ بَعْضَ رِبَاعِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا فَهدٌ وَهَارُونُ بنُ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن بُكَيرِ بنِ عَطَاءٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحِيمِ البَرقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشقِيُّ عَن زُهَيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ أَوْ تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِهِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ التَّيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ

4 سندلم يُحكم عليه

فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ ، قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، قَالَ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ ، يَعْنِي : الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَخَوَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ أَرْبَعٌ : ابْنَةُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ الْحَارِثِ أُمُّ ابْنِ عَبَّاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَوَجَدنَا رَوحَ بنَ الفَرَجِ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصعَبٍ الزُّهرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ

10 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ وَوَهبَانُ بنُ عُثمَانَ البَغدَادِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيدٌ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن فِرَاسٍ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ عَن أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْمَنَكَ وَتَأْمَنَنَا ، فَأَوْثَقَ لَهُمْ لَو

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا ، وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ ، أَوْ عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَاسْتَفْتَيْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلَّذِينَ عَاهَدُوا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ فِيهَا حَيْثُ شَاؤُوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهَا تَنْقُصُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا عَلِيُّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ ثُمَّ ذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ