الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ كُلَّهَا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكِلَابِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ أَخبَرَنِي يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ ، أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ
إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ
وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ القَطَوَانِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَن سُهَيلٍ عَن أَبِيهِ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ خَالِيَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، قَالَ : بَلْ هُوَ مِنَ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
أَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ فِي أَلْفٍ بِالسَّيْفِ مِنَ التَّهْلُكَةِ
أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تُمْسِكُوا النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَهْلِكُوا
يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مِشْقَصٌ
قَالَ حُذَيْفَةُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي النَّفَقَةِ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي هَالِكٌ لَا أَجِدُ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مِشْقَصًا ، فَلْيُجَاهِدْ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ
شَهِدَ مُؤْتَةَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَرَأَيْتُ جَعْفَرًا حِينَ لَاحَمَهُ الْقِتَالُ اقْتَحَمَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا وَالْإِمَامُ وَاقِفٌ فَوَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلَا حَجَّ لَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ وَقَفَ مَعَنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَقَدْ كَانَ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
هِيَ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ أَخبَرَنَا أَبُو عُبَيدَةَ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ الكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ
وَجَدْتُ بَدْرَةً فِيهَا مَالٌ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا