الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيَّ كُلِّمَ فِي سُهْمَانِ الْهُجْنِ
أَنَّ ابْنَةَ قَرَظَةَ ، امْرَأَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرْسَلَتْ إِلَى مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُجِيزَ هَجِينًا لِمَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَقَاسِمِ
أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ قَاتَلَ لَيْسَ مَعَهُ مَوْلَاهُ فَاضْرِبْ لَهُ سَهْمَهُ سَهْمَ الْحُرِّ
أَنَّ مَمْلُوكِينَ ثَلَاثَةً لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا
فِي الْعَبْدِ ، وَالْأَجِيرِ ، وَالتَّاجِرِ يَشْهَدُونَ الْمَغْنَمَ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةَ « شَهِدَتِ الْيَرْمُوكَ مَعَ النَّاسِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ
أَنَّ « الْبَرِيدَ ، وَالدَّلِيلَ ، وَالرَّسُولَ يَبْعَثُهُ إِلَى الْإِمَامِ مِنَ الْمُعَسْكَرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَبَقَ غُلَامٌ لَهُ ، فَأَتَى الْعَدُوَّ ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ
إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَسَّمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَصَارَ فِي غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا ابنُ عَيَّاشٍ عَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ
أَنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ
فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ : يَلْحَقُ بِالْعَدُوِّ ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ
كَانَ « إِذَا لَحِقَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَدُوَّ فَقَتَلَ فِيهِمْ ، أَوْ زَنَى
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ
سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُنَّ
فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ
فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَرْضَ الْحَرْبِ ، فَاشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ مَعَهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا
فِي الْجَارِيَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَيَجِدُ مَعَهَا حُلِيًّا أَوْ مَالًا
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ
خَرَجَ الرُّومِيُّ بِالْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ
إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ
أَرَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ أَبَوْا أَنْ يُفَادُوا الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ كَيْفَ أَصْنَعُ
مَا رَأَيْتُ مَكْحُولًا وَأَشْيَاخَنَا يَكْرَهُونَ التِّجَارَةَ فِي الْغَزْوِ