الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ يَمِينٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَلَا تُخْبِرِينَ بِذَاكَ أَحَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيهِ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

فَعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، قَالَ : « لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ