الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَفصُ بنُ جُمَيعٍ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بنَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَيَحيَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن مُوسَى بنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْتَهَبَ
لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا أَبِي وَغَيرُهُ
أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي مَسْعُودٍ صِبْيَانٌ فِي الْكُتَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلَكِ
كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، فَتَذَاكَرَا إِنْثَارَ الْعُرْسِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَعُبَيدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيرٌ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي رَقَبَتِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ